نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- تُعِدُّ الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، يعتمدها المجلس؛ تتضمن عدد المفتّشين، وعدد القضاة المفتَّش عليهم، والمحاكم المشمولة بالتفتيش، والعمل المراد التفتيش عليه، ومكان التفتيش، ومُدَّة التكليف، ووقت التسليم. وللإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ إعداد خطة مُكَمِّلة أو أكثر للخطة الأساس –إذا دعت الحاجة لذلك -، يعتمدها المجلس. ٢- تُعِد الإدارة العامة للمتابعة القضائية؛ الخطة السنوية لمتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه، يعتمدها الرئيس. ٣- يَصدُر بالمهمة الواردة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة؛ تكليف من رئيس الإدارة لكل مفتِّش، بناءً على الخطة السنوية المذكورة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة، قبل البدء بالمهمة بمُدَّة كافية.
