نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون التفتيش في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره الرئيس. ٢- إذا كان التفتيش في مقر الإدارة؛ فيكون بالإطلاع على العمل المطلوب التفتيش عليه، بوساطة النظام الشامل، أو بطلب بعث صورة ضوئية من العمل المطلوب التفتيش عليه إلى مقر الإدارة.
