نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يفحص المفتِّش من أعمال القاضي المفتَّش عليه؛ المقدار الـمُحَدَّد في الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة. ٢- للمجلس –عند الاقتضاء –طلب التفتيش على جميع العمل، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة. ٣- لا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيَّدة من المحكمة العليا.
