نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير الآتية: أ- تكييف القضية، وصحَّة السير فيها، وسلامة إجراءاتها. ب- تطبيق الأنظمة والتعليمات. جـ- إنجاز العمل، وإتقانه. د- تسبيب الأحكام. ه- صحة الأحكام، ودِقَّة منطوقها، وشمولها للطلبات. و- حسن الصياغة، ومراعاة القواعد اللغوية، والنحوية، والإملائية. ز- أداء الواجبات الوظيفية. ح- تلافي القاضي المفتَّش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق. ٢- يُراعي المفتِّش في تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه؛ تكرار الملحوظات من عدمه، والأحكام المؤيَّدة والمنقوضة وأسباب النقض، والبيانات الإحصائية، والجوانب التطويرية لدى القاضي المفتَّش عليه. ٣- يُقَيَّم عمل القاضي المفتَّش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مُدَّة التجربة؛ بما يتَّفق مع خبرته القضائية. ٤- تُعِدُّ الإدارة لأعضائها؛ برنامجًا استرشاديًا، ونماذج تطبيقية؛ للمعايير المذكورة.
