نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يشتمل تقرير التفتيش على الآتي: أ- رقم التقرير وتأريخه. ب- اسم المفتِّش، ودرجته القضائية، ورقم التكليف وتأريخه. جـ- اسم القاضي المفتَّش عليه، ودرجته القضائية، واسم المحكمة، وصفته في المحكمة، وجهة عمله وقت التفتيش. د- الملحوظات التي ظهرت للمفتِّش على عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير المذكورة في المادة (العشرين). هـ- مُستند الملحوظات، أو تعليل ملاحظتها، مع إرفاق صورة من موضع الملحوظة؛ من ضبط، أو صك، أو غيرهما. و- رقم قيد القضية –محل الملحوظة -، وتأريخه، ورقم الضبط أو السجل، وصحيفته. ز- إذا تكرَّرت الملحوظة؛ فيُكتفى بالإشارة إلى ذلك، وذكر ثلاثة مواضع منها. ح- الجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للمفتّش من عمل القاضي المفتَّش عليه. ط- تقدير درجة كفاية القاضي المفتَّش عليه. ي- أي أمر يرى المفتّش إضافته إلى التقرير. ٢- يُرفِق المفتِّش بالتقرير بيانًا إحصائيًا بعمل القاضي المفتَّش عليه خلال وقت التفتيش، موقَّعًا من المفتِّش.
