المادة الحادية والعشرون

النص الكامل للمادة ٢١ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

١- يشتمل تقرير التفتيش على الآتي: أ- رقم التقرير وتأريخه. ب- اسم المفتِّش، ودرجته القضائية، ورقم التكليف وتأريخه. جـ- اسم القاضي المفتَّش عليه، ودرجته القضائية، واسم المحكمة، وصفته في المحكمة، وجهة عمله وقت التفتيش. د- الملحوظات التي ظهرت للمفتِّش على عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير المذكورة في المادة (العشرين). هـ- مُستند الملحوظات، أو تعليل ملاحظتها، مع إرفاق صورة من موضع الملحوظة؛ من ضبط، أو صك، أو غيرهما. و- رقم قيد القضية –محل الملحوظة -، وتأريخه، ورقم الضبط أو السجل، وصحيفته. ز- إذا تكرَّرت الملحوظة؛ فيُكتفى بالإشارة إلى ذلك، وذكر ثلاثة مواضع منها. ح- الجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للمفتّش من عمل القاضي المفتَّش عليه. ط- تقدير درجة كفاية القاضي المفتَّش عليه. ي- أي أمر يرى المفتّش إضافته إلى التقرير. ٢- يُرفِق المفتِّش بالتقرير بيانًا إحصائيًا بعمل القاضي المفتَّش عليه خلال وقت التفتيش، موقَّعًا من المفتِّش.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية