نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
مع عدم الإخلال باستقلال القاضي في إدارة الجلسات؛ للمفتِّش –عند الاقتضاء –حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَّش عليه، وتدوين ما يظهر له من إيجابيات وسلبيات؛ في تقرير التفتيش.
النص الكامل للمادة ٢٢ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
مع عدم الإخلال باستقلال القاضي في إدارة الجلسات؛ للمفتِّش –عند الاقتضاء –حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَّش عليه، وتدوين ما يظهر له من إيجابيات وسلبيات؛ في تقرير التفتيش.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يفحص المفتِّش من أعمال القاضي المفتَّش عليه؛ المقدار الـمُحَدَّد في…
١- يُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى ا…
١- يشتمل تقرير التفتيش على الآتي: أ- رقم التقرير وتأريخه. ب- اسم المفتِ…
يودِع المفتِّش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدا…
١- يُشَكِّل رئيس الإدارة بقرار منه لجنة أو أكثر؛ لفحص تقارير التفتيش، و…
١- تتولَّى اللجنة فحص كل تقرير ومرافقاته على حِدَة. ٢- تُصدِر اللجنة قر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.