نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يودِع المفتِّش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي، بمذكرة موقَّعة منه، خلال الـمُدَّة الـمُقَرَّرة في الخطة السنوية المذكورة في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة)، وتُقَيَّد التقارير لدى الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي يوم إيداعه لها.
