نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يُشَكِّل رئيس الإدارة بقرار منه لجنة أو أكثر؛ لفحص تقارير التفتيش، والاعتراض عليها، وتُسَمَّى (لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات)، وتُؤلَّف من رئيس وعضوين، يختارهم من الأعضاء. ٢- يُشترط في رئيس اللجنة وعضويها؛ أن يكون كل منهم أعلى درجة من القاضي المفتَّش عليه، أو سابقًا له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ٣- يُشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضاء اللجنة على الأقل بالنسبة لُمعِد التقرير؛ حال فحص التقرير الذي أعده. ٤- تكون مُدَّة رئيس اللجنة وعضويها سنة واحدة قابلة للتجديد. ٥- يكون للجنة مُقَرِّر أو أكثر، تحت إشراف رئيس اللجنة. ٦- إذا غاب رئيس اللجنة، أو عضو من أعضائها، أو قام به مانع، يُكَلِّف رئيس الإدارة –كتابة –بدلًا عنه أحد الأعضاء، ممن يتوافر فيه الشرط المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة. ٧- لرئيس الإدارة تفريغ رئيس وعضوي اللجنة من أعمال التفتيش، والتحقيق؛ فترة عملهم فيها. ٨- يُزَوّد رئيس الإدارة الرئيس، ورئيس اللجنة؛ بصورة من كل قرار يصدر منه في هذا الشأن.
