المادة الرابعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٤ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

١- يُشَكِّل رئيس الإدارة بقرار منه لجنة أو أكثر؛ لفحص تقارير التفتيش، والاعتراض عليها، وتُسَمَّى (لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات)، وتُؤلَّف من رئيس وعضوين، يختارهم من الأعضاء. ٢- يُشترط في رئيس اللجنة وعضويها؛ أن يكون كل منهم أعلى درجة من القاضي المفتَّش عليه، أو سابقًا له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ٣- يُشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضاء اللجنة على الأقل بالنسبة لُمعِد التقرير؛ حال فحص التقرير الذي أعده. ٤- تكون مُدَّة رئيس اللجنة وعضويها سنة واحدة قابلة للتجديد. ٥- يكون للجنة مُقَرِّر أو أكثر، تحت إشراف رئيس اللجنة. ٦- إذا غاب رئيس اللجنة، أو عضو من أعضائها، أو قام به مانع، يُكَلِّف رئيس الإدارة –كتابة –بدلًا عنه أحد الأعضاء، ممن يتوافر فيه الشرط المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة. ٧- لرئيس الإدارة تفريغ رئيس وعضوي اللجنة من أعمال التفتيش، والتحقيق؛ فترة عملهم فيها. ٨- يُزَوّد رئيس الإدارة الرئيس، ورئيس اللجنة؛ بصورة من كل قرار يصدر منه في هذا الشأن.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية