نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه بإحدى الدرجات الآتية: متميز- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط. ٢- يكون تقدير درجات الكفاية للقاضي المفتَّش عليه على النحو الآتي: أ- (متميز) لمن حصل على درجة تقييم من (٩٠) إلى (١٠٠). ب- (فوق المتوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (٧٦) إلى (٨٩). جـ- (متوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (٦٠) إلى (٧٥). د- (أقل من المتوسط) لمن حصل عل درجة تقييم من (٥٩) فما دون. ٣- تُعِد الإدارة نموذجًا داخليًا لتقسيم الدرجات على معايير القياس المذكورة في المادة (العشرين)، يعتمده رئيس الإدارة.
