المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

١- يكون تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه بإحدى الدرجات الآتية: متميز- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط. ٢- يكون تقدير درجات الكفاية للقاضي المفتَّش عليه على النحو الآتي: أ- (متميز) لمن حصل على درجة تقييم من (٩٠) إلى (١٠٠). ب- (فوق المتوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (٧٦) إلى (٨٩). جـ- (متوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (٦٠) إلى (٧٥). د- (أقل من المتوسط) لمن حصل عل درجة تقييم من (٥٩) فما دون. ٣- تُعِد الإدارة نموذجًا داخليًا لتقسيم الدرجات على معايير القياس المذكورة في المادة (العشرين)، يعتمده رئيس الإدارة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية