المادة السادسة والتسعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٩٦ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

نظام الأحوال الشخصية

تبطل الوصية في الحالات الآتية:١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.٢- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.٣- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.٤- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.٥- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية