نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تبطل الوصية في الحالات الآتية:١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.٢- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.٣- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.٤- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.٥- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
