نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.٢- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
