نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
النص الكامل للمادة ١٩٧ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت للمحكمة أن المدعين جميع ورثة المتوفى سعيد سالم الشهراني بموجب صك حصر الورثة، وأن الحصص آلت إليهم بالإرث وهو أحد أشكال انتقال الحصص المنصوص عليها في المادة 178/4 من نظام الشركات وعقد التأسيس، ووجدت المحكمة وجاهة الطلب بإثبات الملكية وإل…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى…
١- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له…
تبطل الوصية في الحالات الآتية:١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.٢-…
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:١- تجهيز الميت بالمعروف.٢-…
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.٢- حيا…
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.