نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:١- تجهيز الميت بالمعروف.٢- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.٣- تنفيذ الوصية.٤- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
النص الكامل للمادة ١٩٨ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:١- تجهيز الميت بالمعروف.٢- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.٣- تنفيذ الوصية.٤- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له…
تبطل الوصية في الحالات الآتية:١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.٢-…
التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.٢- حيا…
١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلي…
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.