نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.٢- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.٣- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
