نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان للميت فرع وارث.ب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.٢- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (٣) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (١) من هذه المادة.٢- ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
