نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.٢- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
النص الكامل للمادة ٢١٥ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.٢- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.٢- يرث الجد عند عدم ال…
١- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان للميت فرع وار…
١- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن…
١- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأ…
١- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين…
١- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد الم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.