نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.٢- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.٣- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
