نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري، ما لم تؤثر على الحقوق العينية فيجب أخذ موافقة ملاكها. ٢- تصحح الإحداثيات في السجل العقاري دورياً؛ وفقاً لمقدار الإزاحة الذي تحدده الجهة المختصة بالمرجع الجيوديسي الوطني المعتمد.
