نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
تقوم الهيئة –آلياً- بالتأشير في السجل العقاري، بجميع عقود الإيجار المسجلة، متى ما كانت هذه العقود مدتها عشر سنوات فأكثر.
النص الكامل للمادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
تقوم الهيئة –آلياً- بالتأشير في السجل العقاري، بجميع عقود الإيجار المسجلة، متى ما كانت هذه العقود مدتها عشر سنوات فأكثر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي: ١-…
١- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأو…
١- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري،…
١- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأ…
١- يقوم صاحب الشأن بتزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن…
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.