نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري. ٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
النص الكامل للمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يجوز لكل من يملك حق الشفعة أن يتقدم بطلب التأشير بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة في السجل العقاري. ٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب تزويده بما يفيد حصول التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأو…
١- يجوز تعديل بيانات العقار -الواردة من جهة الاختصاص- في السجل العقاري،…
تقوم الهيئة –آلياً- بالتأشير في السجل العقاري، بجميع عقود الإيجار المسج…
١- يقوم صاحب الشأن بتزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن…
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات…
١ - يدوّن وقت وتاريخ تقديم طلب التسجيل أو التأشير، محدداً باليوم والساع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.