نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يقوم صاحب الشأن بتزويد السجل العقاري بالأحكام النهائية الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) من النظام. ٢- تسجل الهيئة الأحكام النهائية في السجل العقاري. ٣- يحفظ في السجل العقاري الأحكام النهائية التي جرى تسجيلها في السجل العقاري. ٤- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تزويده بما يفيد حصول التسجيل المشار إليه في هذه المادة.
