نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي: ١- صكوك الأحكام النهائية. ٢- صكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة. ٣- صحائف الدعاوى القضائية. ٤- عقود الإيجار المسجلة. ٥- المستندات الموثقة نظاماً.
