نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١ - يدوّن وقت وتاريخ تقديم طلب التسجيل أو التأشير، محدداً باليوم والساعة والدقيقة. ٢- إذا قدم إلى السجل العقاري أكثر من طلب للتسجيل أو التأشير في شأن العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقاً لأسبقية تسجيل الطلب؛ إذا كان بينها تعارض أو ارتباط، يمنع تقديم أحدها على الآخر. ٣ - إذا قدم الطلب ناقصاً فيعاد الطلب للمتقدم لإكمال النواقص خلال ثلاثين يوماً؛ ويمكن للمتقدم استكمال الطلب لأكثر من مرة خلال هذه المدة، فإذا لم يكمل النواقص المطلوبة خلال هذه المدة فيعد طلب التسجيل كأن لم يكن. ٤ - يزود مقدم الطلب بما يفيد تقدمه بطلب التسجيل أو التأشير.
