المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

١ - يدوّن وقت وتاريخ تقديم طلب التسجيل أو التأشير، محدداً باليوم والساعة والدقيقة. ٢- إذا قدم إلى السجل العقاري أكثر من طلب للتسجيل أو التأشير في شأن العقار ذاته؛ وجب بحثها وفقاً لأسبقية تسجيل الطلب؛ إذا كان بينها تعارض أو ارتباط، يمنع تقديم أحدها على الآخر. ٣ - إذا قدم الطلب ناقصاً فيعاد الطلب للمتقدم لإكمال النواقص خلال ثلاثين يوماً؛ ويمكن للمتقدم استكمال الطلب لأكثر من مرة خلال هذه المدة، فإذا لم يكمل النواقص المطلوبة خلال هذه المدة فيعد طلب التسجيل كأن لم يكن. ٤ - يزود مقدم الطلب بما يفيد تقدمه بطلب التسجيل أو التأشير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية