نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرون) من النظام يبلّغ طالب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري برفض طلبه أو سقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات، وأسباب ذلك، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
