نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- تقوم الهيئة بالتأشير بالرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري. ٢- تشمل الرخص والشهادات المشار إليها على سبيل المثال لا الحصر: رخص الحفر، والبناء والترميم، والهدم والتسوير، وشهادة إتمام البناء، وحفر الآبار، وكافة رخص استعمال الأراضي الصناعية والتعدينية، ورخص الأبراج اللاسلكية ومحطات التقوية والهوائيات وغرف الكهرباء ونحوها. ٣- يكون التأشير بالرخص والشهادات بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في صحيفة العقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها أو التأشير بها. ٤- ترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بها في صحيفة العقار وذلك بعد التأشير بموجبها في الصحيفة.
