المادة 24

النص الكامل للمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) يعد محضر لكل وحدة عقارية يسمى (محضر التحديد والتحرير) من قبل من باشر أعمال التحديد والتحرير, ويتضمن هذا المحضر وصفا للوحدة العقارية حسب النموذج المخصص لذلك, ويشتمل على ما يلي:أ- رقم المحضر وتاريخه.ب- رقم قرار القاضي بافتتاح أعمال التحديد والتحرير وتاريخه.ج- رقم الوحدة العقارية, ورقم البلك, ورقم المخطط, واسم الحي, واسم الشارع.د- حدود الوحدة العقارية وأطوالها و مساحتها, وتاريخ المسح العقاري. هـ- وصف الوحدة العقارية و ما عليها من منشآت وأغراس. و- اسم المالك أو الملاك, وأنصبتهم, ورقم السجل المدني لكل مالك إن كان سعوديا, أو رقم جواز سفره وتاريخه إن كان غير سعودي, ورقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات. ز- ما للوحدة العقارية من حقوق وما عليها من التزامات, ومستندات ذلك. ح- ما يدلي به كل من المالك أو الملاك, ومن يدعي لنفسه حقا, وأقوال المجاورين وغيرهم إن لزم الأمر. ط- عناوين الملاك, ومن يدعي لنفسه حقا في الوحدة العقارية.ي- توقيع المهندسين, والمساحين, والكتاب, و ذوي الشأن, وتوقيع القاضي.

(2) يعد محضر باختتام أعمال التحديد والتحرير للمنطقة العقارية المعلن عنها, ويتضمن تاريخ البدء بأعمال التحديد والتحرير, وتاريخ الانتهاء منها, وأعداد الوحدات العقارية المنتهية و المؤجلة.

(3) بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة عقارية يعد جدول وفق النموذج المخصص لذلك, ويضمن البيانات التالية:-أ- أرقام الوحدات العقارية التي تم انتهاء أعمال التحديد والتحرير فيها والمؤجلة.ب- أسماء الملاك.ج- ما لكل وحدة عقارية من حقوق وما عليها من التزامات.ويذيل بدعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات العقارية خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان.

(4) ينشر جدول التحديد والتحرير المذكور في البند السابق في الصحيفة التي تقع المنطقة العقارية في دائرة اختصاصها, ويتم لصقه في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي المشرف على القيد الأول, ويعد تاريخ هذا النشر بداية لميعاد الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير المذكور في المادة (٢٥) من هذا النظام.

(5) يكون الإشعار المشار إليه في المادة حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: أ- اسم المالك. ب- بيانا بالوحدات العقارية المملوكة له وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ج- تاريخ بداية مدة الاعتراض على هذه البيانات وتاريخ انتهائها. د- توقيع الكاتب المعد لهذا الإشعار وتوقيع القاضي وختم الإدارة. ويبلغ هذا الإشعار وفقا لما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية