نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات, ويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مدة التأجيل.
(2) تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصى بتأجيل أعمال التحديد والتحرير فيها, مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك, ويتم حفظ صورة منه في ملف الوحدة العقارية.
(3) تبلغ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, والمحاكم العامة, بنسخة من قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل, ويسري على الوحدة العقارية التي أ جلت أعمال التحديد والتحرير فيها ـ خلال فترة التأجيل ـ حكم المادة (٧٦) من هذا النظام.
(4) على القاضي المشرف على القيد الأول أن يعد بيانا بالوحدات العقارية المؤجلة يشير فيه إلى قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل وتاريخه, وتاريخ انتهاء الأجل.
