نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقدم الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: أ- الاسم الكامل للمعترض وسجله المدني, واسم من يمثله إن وجد. ب- محل الإقامة المعتاد أو المختار. ج- رقم الوحدة العقارية. د- موضوع الاعتراض وأسبابه وأسانيده.هـ- توقيع المعترض أو من يمثله.ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل في سجل خاص يذكر فيه ساعة وتاريخ تقديمه, ويسلم إلى المعترض إيصال بذلك.
(2) بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا باختتام أعمال التحديد و التحرير بصفة نهائية, ويلصق هذا القرار في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي و في المحكمة المختصة ويبلغ لمحاكم المنطقة.
