المادة 25

النص الكامل للمادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) يقدم الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي: أ- الاسم الكامل للمعترض وسجله المدني, واسم من يمثله إن وجد. ب- محل الإقامة المعتاد أو المختار. ج- رقم الوحدة العقارية. د- موضوع الاعتراض وأسبابه وأسانيده.هـ- توقيع المعترض أو من يمثله.ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل في سجل خاص يذكر فيه ساعة وتاريخ تقديمه, ويسلم إلى المعترض إيصال بذلك.

(2) بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا باختتام أعمال التحديد و التحرير بصفة نهائية, ويلصق هذا القرار في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي و في المحكمة المختصة ويبلغ لمحاكم المنطقة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية