نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تتولى الهيئة -في حدود اختصاصاتها- تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي: ١- إصدار الترتيبات والقرارات اللازمة لحوكمة جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وتكون تلك القرارات والترتيبات ملزمة لتلك الجمعيات. ٢- تقديم الدعم والمشورة لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
