نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- يجب أن يتضمن بيان الإفصاح -المشار إليه في المادة (السادسة) من النظام- جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة العقارية المفرزة وملاحقها، وجميع حقوق المالك والتزاماته المرتبطة بها، ووصفاً كافياً للعقار المشترك والمجمع العقاري الذي تقع فيهما تلك الوحدة، ومحتوياتهما وإدارتهما وتنظيم ملكيتهما, ومن تلك المعلومات الآتي: أ- عنوان الوحدة. ب- مساحة الوحدة. ج- مخطط الوحدة. د- حصة الوحدة في الأجزاء المشتركة. ه- ملاحق الوحدة، إن وجدت. و- المحتويات الثابتة والمنقولة للوحدة. ز- نسخة من النظام الأساسي لجمعية الملاك، ومن النظام الأساسي لجمعية المجمع، ومن قرارات الجمعية العامة, إن وجدت. ح- عقود الرهن، أو الانتفاع بما في ذلك الإيجار, الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت. ط- القيود على استخدام أي من الأجزاء المشتركة. ي- العيوب الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت. ك- التاريخ المتوقع لبدء تشييد المشروع والانتهاء منه، في حالة البيع أو التأجير على الخارطة. ويتم إشعار الراغب بالشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات بالوسيلة وعلى العنوان الذين يتم الاتفاق عليهما بينه وبين المالك. ٢- يعد بيان الإفصاح المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع المدون لدى جهة التوثيق المختصة. ٣- تعد الهيئة نماذج لبيان الإفصاح المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة. ٤- يكون النظر في حق المشتري في الفسخ الوارد في المادة (السادسة/٢) من النظام من اختصاص المحكمة المختصة وفق المدة المنصوص عليها.
