نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
يعد من الأجزاء المشتركة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- الآتي: ١- أي عناصر إنشائية تمر من خلال وحدة عقارية مفرزة. ٢- الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية ونحوها الواقعة ضمن الوحدة العقارية المفرزة، أو المشتركة مع وحدات عقارية أخرى. ٣- أي جزء من البنية التحتية للخدمات العامة الواقعة في العقار المشترك أو المجمع العقاري، ما لم يكن ذلك الجزء عائد نظاماً أو تعاقداً إلى مقدم خدمة.
