نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية للمجمع لغرض إدارة جميع شؤون ذلك المجمع الواقعة خارج نطاق اختصاص جمعيات الملاك، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة والنظام الأساسي. ٢- يكون لجمعية المجمع نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة، ويعد توافره شرطاً لتسجيل الجمعية. ٣- لا يؤثر انقضاء جمعية المجمع في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.
