المادة التاسعة

النص الكامل للمادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

١- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية للمجمع لغرض إدارة جميع شؤون ذلك المجمع الواقعة خارج نطاق اختصاص جمعيات الملاك، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة والنظام الأساسي. ٢- يكون لجمعية المجمع نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة، ويعد توافره شرطاً لتسجيل الجمعية. ٣- لا يؤثر انقضاء جمعية المجمع في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية