نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- على ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك -أو من يمثلهم- التقدم إلى الهيئة - أو من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التأسيس، وإلا جاز لأي منهم التقدم بطلب التسجيل. ٢- على الملاك في المجمع العقاري -أو من يمثلهم- التقدم إلى الهيئة - أو من تسند له ذلك - بطلب تسجيل جمعية المجمع حال إنشائها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ٣- يشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع توافر المتطلبات الآتية: أ- بيانات ملاك الوحدات العقارية المفرزة في العقارات المشتركة ومن يمثلهم إن وجدوا, التي تحددها الهيئة. ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية. ج- النظام الأساسي. د- أسماء أعضاء الجمعية العامة وقت التسجيل. ه- أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
