نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تعد الهيئة سجلاً خاصاً لقيد جمعيات الملاك وجمعيات المجمع. وفيما عدا ذلك، للهيئة إسناد إجراءات التسجيل إلى القطاع الخاص. ولا تكتسب تلك الجمعيات الشخصية المعنوية المستقلة إلا بعد تسجيلها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
