نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
يتولى المركز تفعيل الاستعانة بالمصلحين المسجلين، والمساهمة في تطويرهم ورفع كفاءتهم، ومن ذلك: ١.الربط الإلكتروني مع المصلحين المسجلين. ٢.العمل على توفير التدريب والتأهيل اللازمين بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. ٣.تهيئة أماكن مناسبة للمصلحين المسجلين داخل مكاتب المصالحة حسب الإمكانيات المتاحة.
