المادة الحادية عشرة

النص الكامل للمادة ١١ من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

يلتزم المصلح المسجل بما يأتي: ١.أحكام المصلح وإجراءات المصالحة الواردة في التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ما لم ينص على خلاف ذلك. ٢.تولي الحد الأدنى السنوي لطلبات المصالحة التي يحيلها مكتب المصالحة بغير مقابل، ويحدد المركز الحد الأدنى لكل نوع من أنواع المصلحين المسجلين عند التسجيل، وللمصلح الخيار في قبول ما زاد عليه. ٣.أن يمكّن ما لا يقل عن خمسة متدربين في السنة من حضور جلسات المصالحة تحت إشرافه عند إحالتهم من المركز. ٤.التعليم والتطوير المستمر، بحضور الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو وورش العمل في مجال المصالحة أو المشاركة في إعدادها وتقديمها، بما لا يقل عن خمس ساعات سنويًا. ٥.تلتزم الجهات المسجلة بألا يتولى المصالحة في القضايا المحالة من المركز إلا مصلح مسجل وأن يلتزم فيها بأحكام التنظيم والقواعد.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية