نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
يلتزم المصلح المسجل بما يأتي: ١.أحكام المصلح وإجراءات المصالحة الواردة في التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، ما لم ينص على خلاف ذلك. ٢.تولي الحد الأدنى السنوي لطلبات المصالحة التي يحيلها مكتب المصالحة بغير مقابل، ويحدد المركز الحد الأدنى لكل نوع من أنواع المصلحين المسجلين عند التسجيل، وللمصلح الخيار في قبول ما زاد عليه. ٣.أن يمكّن ما لا يقل عن خمسة متدربين في السنة من حضور جلسات المصالحة تحت إشرافه عند إحالتهم من المركز. ٤.التعليم والتطوير المستمر، بحضور الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو وورش العمل في مجال المصالحة أو المشاركة في إعدادها وتقديمها، بما لا يقل عن خمس ساعات سنويًا. ٥.تلتزم الجهات المسجلة بألا يتولى المصالحة في القضايا المحالة من المركز إلا مصلح مسجل وأن يلتزم فيها بأحكام التنظيم والقواعد.
