نزاع ماليالمدعي: رفضت
تردد وكيل المدعية في تأكيد حياة أو وفاة مالك المدعى عليها مما يسبب إبهاماً في تحرير الدعوى وينفي صلاحيتها للفصل. استناداً للمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية التي تلزم القاضي بسؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، وعند عجزه يحكم بصرف النظر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع عقاريالمدعي: كسب
ثبت بطلان البيع لأن المدعى عليه باع مساحة تتجاوز مساحة الصك (15000م مقابل 10500م) وباع أكثر من نصيب والده دون إذن الورثة الآخرين أو المشاركين. استندت المحكمة للمادة 359/9 من نظام المعاملات المدنية ولحديث 'لا تبع ما ليس عندك'.
التعويض: ٤٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٦-٠٩نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن المدعى عليه أقر بوجود مفاهمة تعاملية لكن أنكر الشراكة لعدم استيفاء المدعي الشروط الجوهرية كتوقيع عقد مكتوب وتقديم الحصة في الوقت المحدد مع فواتير أصلية وضمانات. أثبت المدعى عليه دفوعه بمحادثات الواتساب والمراسلات، بينما لم يثبت المد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٣-٠٧عدم التسليمالمدعي: رفضت
لا اختصاص للدائرة مكانًا لأن مقر المدعى عليها في جدة، وسبق نظر الدعوى الأصلية لدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون بجدة برقم ٤٤٧٠٥١٦٤٨٦. استنادًا للمادة ٣٦ والمادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية، قررت صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص مكانًا.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-٠٢-١٧حضانةالمدعي: كسب
الزيارة حق للأبوين وللأطفال ومن الصلة المأمور بها شرعاً، ووجود الخلاف بين الزوجين لا يمنع الزيارة، وتحديد الزيارة يكون بحسب العادة كما نقل عن أهل العلم، فحكمت بجدول زيارة محدد مرتين شهرياً مع مبيت ليلة واحدة وعطل المدارس وعيد الفطر.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
مكة المكرمة
٢٠١٩-١٢-٠٥حضانةالمدعي: خسر
أقر المدعي بأن البنت في حضانة الأم منذ ولادتها وأنه لا يزورها إلا بعد عدة أشهر، ولم يقدم بينة على عدم صلاحية الأم، وسكوته السابق قرينة على رضا أهليتها. الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج كما في الحديث النبوي وقرارات الفقهاء، والطفلة اختارت العي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
مكة المكرمة
٢٠١٩-١٠-٠٧حضانةالمدعي: خسر
لم يظهر ما يوجب العدول عما حكمت به سابقاً، واختار الأولاد رغبتهم بالعيش مع والدتهم. أمضت المحكمة اختيار الأولاد بالبقاء مع أمهم وردت دعوى الضم.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
مكة المكرمة
٢٠١٩-٠٨-٢١طلاقالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة عقد النكاح والدخول والإنجاب وصيغة الطلاق المذكورة، وأقر بالفتوى الصادرة من مكتب المفتي العام التي أكدت استيفاء الطلقات الثلاث وبينونة كبرى للمدعية تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
مكة المكرمة
٢٠١٩-٠٦-٢٦طلاقالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بالتلفظ للمدعية 'أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق' مع الضمير المنفصل بين الطلقات مما يفيد وقوع الطلقات الثلاث دون حاجة للنية لأنه صريح الطلاق، ولم يقع الغضب الشديد الممنع من وقوع الطلاق، وحلف اليمين على نفي صيغة أخرى للطلاق، وأ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه باستلامه 750,000 ريال كرأس مال المدعية، والعقود بين الطرفين أصالة دون ذكر الشركة الثالثة، والحوالات من حساب المدعى عليه. شهادة الشاهد مرفوضة للعداوة. الشراكة جائزة ويجوز فسخها مع إعادة الرأس المال دون إثبات خسارة، وإلزام بأ…
التعويض: ٨٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير المحاسبي الذي حسب أرباح المدعي الشخصية وحصته من أرباح والدته من 2010-2016 بـ22,231,245.85 ريال بعد خصم المستلم. أقرت المدعى عليها بمستحقات جزئية وشهادة مديرها، ورفضت ادعاء إيقاف الحسابات لعدم ثبوت. زادت أتعا…
التعويض: ٢٢,٢٣١,٢٤٥.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
الدمام
٢٠١٨-٠١-٠٧نفقةالمدعي: كسب
استناداً إلى تقرير هيئة الخبراء الذي قدر أجرة سكن الأولاد بـ 3828 ريال سنوياً (319 ريال شهرياً) حسب النظام المعتمد، وقوله تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ ابتداءً من 13/4/1439هـ. أيدت…
التعويض: ٣,٨٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
ثبت وجود شرط تحكيم في البند 24 من العقد بين الطرفين، وتمسكت المدعى عليها به بعد الاعتراض على الحكم الغيابي. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى إذا دفع المدعى علي به قبل أي طلب أو دفاع. لذا عدلت الدائرة ح…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ندبت الدائرة خبيراً هندسياً للوقوف على الأعمال المنجزة وبيان المستحقات. انتهى الخبير إلى أن المدعى عليها استلمت مبالغ زائدة قدرها 11.864.298 ريال لأعمال لم تنفذها. استأنست الدائرة بتقرير الخبير الختامي وحكمت بإلزام المدعى عليها بدفع حصص ال…
التعويض: ٣,٩٣٨,٠٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليها بخصم المبلغ من استحقاقات المدعية دون تقديم بينة على المخالفات أو الخسائر المنسوبة للمدعية، واضطربت في دفوعها، ورفضت يمين المدعية، وخطاب أمانة جدة أثبت عدم سحب التأهيل، فثبتت دعوى المدعية بموجب قاعدة البينة على المدعي والي…
التعويض: ١,٠٢٩,٥٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تناقض في العقد حيث ذُكر إنشاء شركة قائمة أصلاً، ولا بينة على قيمة الشركة 8 ملايين ريال مع إنكار الطرف الثاني وعدم قبوله اليمين، مما يثبت جهالة رأس المال وبطلان العقد. كما أقر الطرف الأول باستلام 3.337.557 ريال عبر كشف الحساب الموقع، لذ…
التعويض: ٣,٣٣٧,٥٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أداء المدعى عليه يميناً قضائية حاسمة على إنكار تنازله عن الحصص للمدعي وعلى عدم وجود اتفاقات سداد، وقد احتكم المدعي إلى اليمين طواعية. الإقرار المقدم لاحقاً بعد الحكم الأول أثار الشك في صحته رغم ترجيح الأدلة الجنائية للتوقيع دون جزم، وا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
حكمت المحكمة الأولى بعدم الاختصاص المكاني لعدم وجود فرع للمدعى عليها في جدة مرتبط بالعقد، لكن محكمة الاستئناف ألغت ذلك وندبت خبيراً للمحاسبة بين الطرفين بأتعاب 52.500 ريال تتقاسمها الطرفان مقدمًا ليحملها الخاسر، مع الاستناد إلى اتفاقية الإ…
حكم موضوعيثقة: متوسطة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.