المادة الثامنة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية بموجب تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي اعتبر صحيح الفواتير بمجموع ١٣١١٠٣١.٤٥ ريال بعد خصم المدفوعات، ولم يعترض المدعى عليها. قبلت الدائرة الطلب جزئياً لاختلاف المبلغ مع التقرير، وألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبير كطرف…

التعويض: ٧٣٢,٥١٥.٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٤-١٢
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رأت الدائرة أن دعوى أتعاب المحاماة تُعد دعوى تعويض تتطلب ثبوت أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم يثبت الخطأ من المدعى عليها إذ كان الحق محل نزاع بين الطرفين مع أدلة كل منهما، وحق التقاضي مكفول للجميع دون ضرر لمن يظن حقه، واستندت إلى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١٦
خرق العقدالمدعي: خسر

اعتمدت الدائرة تقرير الخبرة الهندسية النهائي الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة للمدعى عليها بـ 151,693.05 ريال مع الضريبة، والمدفوع 84,311 ريال، فالمستحق 67,382.05 ريال. لم تجد الدائرة ما يستدعي العدول عن التقرير. أيدت دائرة الاستئناف الحكم مح…

التعويض: ٦٧,٣٨٢.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي حدد المستحق للمدعية بـ ١,٨٤٠,٥٩٤ ريال بعد مطابقة العقود والفواتير وتقارير الاستلام. أدى مدير المدعية اليمين القضائية على استحقاق المبلغ المتبقي ٢٤١,٦٠٦ ريال، ولم تجد المحكمة ما يستدعي العدول عن الت…

التعويض: ٢,٢٠٢,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-١٢-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد أعمال المدعى عليه بـ131,014 ريال مقابل مدفوع 210,000 ريال، فاستحق المدعي استرداد 78,986 ريال زائد أتعاب خبير 10,000 ريال، ورفضت ملاحظات المدعى عليه لعدم البينة أو رد الخبير عليها، وفسخت العقد لع…

التعويض: ٩١,٩٨٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الأحوال الشخصية

الدمام

٢٠١٩-١٠-٢٢
حضانةالمدعي: كسب

الزيارة حق مشروع لكلا الوالدين ولا يمنع من بيده الحضانة الآخر من زيارة الولد، وقد استعانت المحكمة بهيئة الخبراء لتحديد مواعيد الزيارة فاقترحوا زيارة مرتين شهرياً ليومين و45 يوماً في الإجازة الصيفية وقررت المحكمة ذلك مع تعديل طفيف للأعياد،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة أن تحويل المبلغ كان بعد طلب تصفية الحساب، والأصل أن يكون ناتجاً عن التصفية الكاملة إلا ببينة واضحة، وكشف الحساب المقدم من المدعية ناقص وغير شامل لقيود محاسبية قدمتها المدعى عليها دون رد كافٍ، مما يجعل المدعية غير صادقة بدعواها،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين، واعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي خلص إلى استحقاق المدعية مبلغ 3.881.000 ريال سعودي بعد فحص المستندات، ورفضت اعتراضات المدعى عليها لعدم تقديمها مستندات تثبت سدادها، معتبرة ذلك مماطلة.

التعويض: ٣,٨٨١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

لم تثبت بينات المدعى عليها شراء العقارات محل المساهمة أو ربطها بالمشروع، إذ كانت المحررات غير موصلة والعقد نموذجاً خالياً من إمضاءات، والشهادة الخطية غير كافية. ثبت قبض المدعى عليها للثمن كوكيلة وتفريطها في الالتزام، مما يوجب عليها رد كامل…

التعويض: ٥,٦٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

نقضت محكمة الاستئناف الحكم السابق بثبوت الشراكة لضرورة التأكد من اختصاص المحكمة وتوضيح نوع الشراكة، وأعيدت القضية للدائرة للنظر في الملاحظات بعد إعادة تحرير الدعوى ومناقشة المذكرات والإقرارات والمستندات المقدمة.

أخرىثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع عقاريالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بإثبات ملكية عقارين في مملكة البحرين خارج المملكة العربية السعودية، وتنص مواد 24 و25 و28 من نظام المرافعات الشرعية على عدم اختصاص محاكم المملكة دولياً بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة. أيدت محكمة الاستئناف الحك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

النزاع ناشئ عن عقد مشاركة في حق الانتفاع بجزيرة سياحية وعقار خارج المملكة، وبيع أسهم شركة أجنبية مالكة لمنفعة العقار، مما يجعله دعوى عينية متعلقة بعقار خارج المملكة. محاكم المملكة غير مختصة وفق المادة 25 و28 من نظام المرافعات الشرعية، حتى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

أخرىالمدعي: كسب

خالف حكم الاستئناف أحكام الاختصاص الدولي المنصوص عليها في المادة 24 من نظام المرافعات الشرعية التي تختص بموجبها محاكم المملكة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، وكذلك المادة 15 من نظام المحاكم…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية