المادة السادسة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياًّ.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت لدائرة الاستئناف أن مستندات المدعي (عرض سعر، فواتير، سند قبض، حوالات بنكية) دليل ناقص يقويه أداء اليمين القضائية على صحة الدعوى وتسليم المبلغ، مستندة إلى المادة ١٠٥ من نظام الإثبات. ألغيت حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى وقضي بإلزام المدع…

التعويض: ٣٣٠,٨٦٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

مخالفة المدعي للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم قيد الدعوى عن طريق محامي مرخص، وعدم إضافة الورثة شركاء في عقد التأسيس مما يجعل الدعوى مرفوعة قبل الأوان، بالإضافة لرفع الدعوى على المورث المتوفى الذي لا صفة له استناد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٥
عدم التسليمالمدعي: رفضت

تحرير موضوع الدعوى شرط أساسي لإقامتها وفق المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية. صحيفة الدعوى مشوبة بالنقص والتناقض بين مطالبة السداد وسداد المدعي للمدعى عليها، رغم إمهال المدعي عدة جلسات للتحرير وفق الماد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: رفضت

عجز المدعي عن تحرير دعواه ببيان وصف مفصل للبضاعة محل النزاع نوعاً وكماً وقيمة لرفع الجهالة عنها رغم الإمهال، ورفضت الدائرة طلب الإمهال الإضافي لتكراره دون عذر مقبول، مستندة إلى المادتين 56 و68 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تبين أن الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان تاريخ التعاقد وموقع التنفيذ ومدة تنفيذ الأعمال وتفصيل الأعمال المنفذة، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحريرها وأمهلته لذلك فتخلف عن ذلك. استناداً إلى المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص عل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغها مما يتعذر على الدائرة السير فيها. طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحريرها فلم تقدم تحريراً وعجزت عن ذلك. بناءً على المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية يحكم القاضي بصرف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٩
عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة تحريراً كافياً إذ لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه. طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة التحرير فلم يفعل. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى وفق المادة ٥٦ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٠
عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة تحريراً كافياً إذ لم تبين نوع المبيع وكمياته وتفاصيله وتفاصيل مبالغها، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة التحرير فلم يفعل، وبالتالي حكمت بعدم قبول الدعوى استناداً للمادة 56 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٨
عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه، مما يتعذر على الدائرة السير فيها. طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة تحريرها فلم يقدم تحريراً وعجز عن ذلك. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة 56 من نظام المرافعا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله ومبالغه، وهو أمر أساسي لا يمكن السير في الدعوى دونه. عجز وكيل المدعية عن تحريرها رغم طلب الدائرة ذلك، وفقاً للمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على صرف النظر عن الدعوى في…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة لعدم بيان الأعمال المنقولة ومبالغها التفصيلية. عجزت المدعية عن تحرير الدعوى رغم طلب الدائرة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة ٥٦ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٣٠
عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة لعدم بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما يجعلها مجملة وغير محررة. طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة التحرير فلم تقدمه وعجزت عن ذلك. بناءً على المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية يُحكم بصر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٠
عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة إذ خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله، وعجز وكيل المدعية عن تحريرها رغم طلب المحكمة ذلك. نصت المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. تحرير الدعوى من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠٢
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة لخلو صحيفة الدعوى من بيان المبلغ الإجمالي وبيان المبالغ عن الفترة المؤجرة والمبالغ المستلمة واضطرابها في مدة المطالبة. عجز وكيل المدعية عن تحريرها بعد طلب الدائرة ذلك. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة 56 من نظا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعيين لحصصهما بحكم قضائي سابق له حجية معتبرة، وقدموا اتفاقية الشراكة وملحق عقد البيع الملزم بالدفعات، وأقر المدعى عليه بسداد جزء مما يثبت سوء نيته بالتوقف، ولم يقدم بينة على دفعه المضاد، ونظام الشركات لا يشترط تعديل عقد التأ…

التعويض: ٣,٦٨٥,٤٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٦
عدم التسليمالمدعي: خسر

الإقرار المستند إليه في طلب التماس إعادة النظر كان موجوداً سابقاً لجلسة 30-5-1443هـ وكان يجب تقديمه حينئذ، كما تقدم المدعية بطلب الالتماس بعد انقضاء المدة النظامية الواردة في المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت الدائرة بعدم قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى جاءت مجملة دون بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيله، ولم تقدم وكيلة المدعي تحريراً لها رغم طلب الدائرة. وفقاً للمادة 56 من نظام المرافعات الشرعية، لا يجوز السير في الدعوى قبل تحريرها، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها الش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم تحرر الدعوى تحريراً كافياً إذ خلت من بيان أنواع المبيع التفصيلية وكمياتها ومبالغها، وعجزت وكيلة المدعية عن إعادة التحرير رغم طلب المحكمة. نصت المادة ٥٦ من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه يحكم القاضي بصرف الن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١١٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية