المادة السبعون

النص الكامل للمادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٢٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٢٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-١٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً بإلزام المدعى عليها بدفع ٥٠٠٠ ريال على خمس دفعات. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، ونصت المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية على تدوين الصلح في محضر الدعوى وإصدار صك به. الاتفاق لا يخالف…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً بعد مراجعة الحسابات، على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ ٦٩٣٢٣٣.٦٥ ريال على دفتين، وثبت لدى المحكمة صحة الصلح وألزم الطرفين به، وجعلته سنداً تنفيذياً استناداً لنظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات ال…

التعويض: ٦٩٣,٢٣٣.٦٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً كما هو مثبت في محضر الجلسة، والشريعة تحث على الصلح لقوله تعالى 'والصلح خير' ولحديث 'الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً'. استناداً إلى المادة 2/29 من نظام المحاكم التجارية والمادة…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

اصطلح الطرفان في الجلسة على إلزام المدعى عليها بدفع ١٣٠,٤٣٥.٦٧ ريال للمدعية بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٤م. ثبت صحة الصلح لدى المحكمة وحكمت بلزومه بين الطرفين كسند تنفيذي وانقضاء الدعوى.

التعويض: ١٣٠,٤٣٥.٦٧ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اتفق طرفا الدعوى على الصلح أمام المحكمة حيث وافقت المدعية على مبلغ 785,453 ريال مقابل المطالبة الأصلية، وأكدت وكالة الطرفين أهليتهما للصلح. اعتمدت المحكمة الصلح بناءً على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعات ال…

التعويض: ٧٨٥,٤٥٣ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قرر أطراف الدعوى التصالح والاتفاق على سداد 119,174 ريال مقسطاً على دفتين مع مصاريف الدعوى 5,900 ريال وهما بكامل أهليتهما وبمحض إرادتهما ولديهما وكالات معتبرة. أجازت المحكمة الصلح وأثبتته سنداً تنفيذياً استناداً للمادة 29/2 من نظام المحاكم…

التعويض: ١١٩,١٧٤ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على صلح يقضي بسداد 450,000 ريال بعد الجلسة الأولى و468,686 ريال بتاريخ 30/09/2024م، وطلبا إثباته. اعتمدت المحكمة الصلح لعدم مخالفته الشرع أو النظام، مستندة إلى المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز تدوين الصلح في محضر…

التعويض: ٩١٨,٦٨٦ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على صلح ينهي النزاع بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملاً مع تحمل التكاليف القضائية وعدم المطالبة بأضرار التقاضي. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، ونصت المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية تدوين ا…

التعويض: ٨٦٦,٨٨٣.٢٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اتفق طرفا النزاع أمام المحكمة على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية مفصلة يلتزم فيها المدعى عليه بسداد 439,230 ريال على 6 دفعات، وأقر كل طرف بأهليته. ثبتت صحة الصلح استناداً للمواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 4/9 م…

التعويض: ٤٣٩,٢٣٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى بدفع المدعى عليه 20,000 ريال سعودي مقسطاً على دفتين، وقررت الدائرة إثبات الصلح المبرم بينهما ولزومه سنداً تنفيذياً استناداً إلى نظام المعاملات المدنية والمحاكم التجارية، حيث يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما على فض الشراكة مقابل تسديد المدعى عليه للمدعي 550,000 ريال بتاريخ 10/6/1445هـ مع مناصفة التكاليف القضائية. أمضت الدائرة الصلح لأنه جائز شرعاً ووكالتاهما تخولان الصلح، مستندة إلى قوله تعالى 'والصلح خير' والح…

التعويض: ٥٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا النزاع أمام الدائرة على الصلح الودي بمبلغ 62,008 ريال يستحق بحد أقصى يوم 29 أغسطس 2024، وهو صلح نهائي وملزم. استند الحكم إلى مواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية التي تنظم صحة الصلح وانقضاء الدعوى، وأصبح الصلح سنداً…

التعويض: ٦٢,٠٠٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٢
نزاع ماليالمدعي: جزئي

جرى صلح بين الطرفين في الجلسة بأن تدفع المدعى عليها 30,000 ريال على دفعيتين، وقررت الدائرة إثبات الصلح المبرم ولزومه استناداً إلى المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية، وقوله تعالى (والصلح خير)، والحديث النبوي (الصلح جائز بين المسلمين إلا صل…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

اتفق طرفا الدعوى في الجلسة المؤرخة ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ على صلح بأن تدفع المدعية عليها مبلغ ٩٨٠٬٨٩٧.٣٦ ريال على أربع دفعات وطلبا إثباته. نصت المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية على جواز تدوين الصلح في محضر الدعوى وإصدار صك به.

التعويض: ٩٨٠,٨٩٧.٣٦ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٩
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد المدعى عليه 20000 ريال للمدعي قبل 16/2/1445هـ. الصلح جائز شرعاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً، ونصت المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية تدوين الصلح في محضر الجلسة وإصدار صك به. ث…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٠١
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

اصطلح الطرفان في الجلسة على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة 9073 ريال سعودي بتاريخ 21/01/1445هـ، وطلبا إثبات الصلح والحكم به. استندت المحكمة إلى قول الله تعالى {والصلح خير} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين،…

التعويض: ٩,٠٧٣ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان في الجلسة على أن تدفع المدعى عليها 20,000 ريال تمثل المتبقي من ثمن التوريد وأتعاب التقاضي. ثبت للمحكمة صحة الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين كسند تنفيذي، وانقضت الدعوى بموجبه استناداً إلى المادة 401 من نظام المعاملات المدنية وال…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً على تسوية المطالبة بإعادة جدولة المبلغ المستحق قدره 204,033.05 يورو على 12 دفعة. ثبتت صحة الصلح لدى الدائرة وحكمت بلزومه بين الطرفين، واعتباره سنداً تنفيذياً، استناداً لقوله تعالى 'والصلح خير' ولحديث…

تسويةثقة: مرتفعة

و٨١٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية