المادة التاسعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية من خلال صورة مطابقة مذيلة بختم المدعى عليها يُعد إقراراً كتابياً حجة عليها بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادتين ٤٢ و٤٣ من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني فجرى السير غيابياً…

التعويض: ٢٣,٩٢٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١١-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت سلامة المستندات (العقد والفاتورة) رغم إنكار المدعى عليها وادعائها التزوير، إذ أقرت المدعى عليها بالختم في دعوى أخرى ولم تدعِ اختلاقه، وهو نفسه الموجود هنا. كما أن إصدار الفاتورة بعد انتهاء مدة العقد لا يبطلها لتمدد التعاملات المتعارف…

التعويض: ١٥٠,٥٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة نوعياً وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. أقر وكيل المدعى عليها ضمنياً بالمطالبة بعدم إنكار المستندات (الفواتير) صراحة، ودفوعه غير ملاقية. صحة المحرر العادي حجة ما لم يُنكر ص…

التعويض: ٤٠,٧٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت الحق للمدعية في القضية السابقة (رقم 439349498) بسبب اتفاق التأجير وتسلم المدعى عليها للمنفعة وعدم سداد الثمن مما ألجأ المدعية للتقاضي. يلزم المماطل بتعويض أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد كما نقل عن ابن تيمية والمرداوي. قدرت الدائرة ال…

التعويض: ١١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعي (فواتير وأوامر شراء وسندات استلام) لعدم وجود شبهة حولها وعدم تقديم المدعى عليه ما ينفيها. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الشخصي يُعدّ قرينة على صحة الدعوى. العقد لازم والوفاء به واجب…

التعويض: ٨٠,٩٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليه بأصل التعاقد وبمديونيتها بمبلغ 280,000 ريال في خطاب رسمي تاريخ 17/7/2022م، وتعهدت بسدادها على أقساط مع الاعتذار عن التأخير بسبب أزمة مالية، مما يعد إقراراً ملزماً بموجب المادة 16 و18 من نظام الإثبات. الشيك المدفوع قبل الإق…

التعويض: ٢٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠٨
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبتت صفة المدعى عليه كمستفيد من اللوحة وثبتت ملكية المدعي للخط بفسح رقم 246 رغم عدم اشتراط التسجيل، فحكمت بمنع الاستخدام وإزالة اللوحة. رفضت التعويض لعدم تقديم بينة على ركن الضرر رغم ثبوت الخطأ والعلاقة السببية، ورفضت أتعاب التقاضي لتخلف ر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠١-٢٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بشركة مضاربة والسند حفظ لحق رأس المال، والإقرار حجة شرعية. المضارب أمين على رأس المال ولا يضمن إلا بالتفريط، ونظام الشركات يمنع حرمان شريك من الخسارة. لذا أبطلت الدائرة السند التنفيذي ورفعت القرارات الصادرة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٢-١٠-٠٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت بإقرار المدعي أن المبلغ ليس قرضاً بل استثمار اعتبره قرضاً لاحقاً، مما يغير سبب الدعوى وموضوعها واختصاصها. ردت الدعوى لعدم تطابق الدعوى المقدمة (قرض) مع الحقيقة (إرجاع استثمار)، وهي دعوى يسيرة لا تقبل الاستئناف.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جازان

٢٠٢٢-١٠-٠٤
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

أقر المدعي برفع دعوى سابقة في نفس الدائرة حكم بردّها برقم صك 437587504 تاريخ 11/09/1443هـ، ولم يكن فيها فصل عن هذه الدعوى. استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية الدفع بسبق الفصل يجوز في أي مرحلة وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٢-٠٩-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره أو تقديم معارضة مسقطاً حقه في الدفاع. العقد المذيل بتوقيع المدعى عليه حجة عليه بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. الأصل صحة العقد والاستلام وعدم السداد.

التعويض: ٤٤,١٦٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-٠٤-٢٦
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه أن أساس العلاقة شركة مضاربة، والسند ضمان لرأس المال، والإقرار حجة شرعية على المقر. المضارب أمين على رأس المال ولا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، ولا يجوز اشتراط الضمان في عقد المضاربة بناءً على المادة 7 من نظام الشركات. لذا ح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٦
خرق العقدالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص مسألة أولية سابقة للموضوع، والعقد بين الطرفين يُصنف شركة عنان فقهياً بناءً على التزام كل طرف ببذل مال وعمل ونصيب من الأرباح، مما يخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

خلت صحيفة الدعوى من رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليها وغيرها من النواقص الأساسية المطلوبة بموجب المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما غيب المدعي عن الجلسات رغم الإمهال المتكرر وعدم تحرير الدعوى، م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي أن الحوالات البنكية تم تحويلها إلى حساب المدعى عليها، ولم يقدم ما يثبت سداد رأس المال لها بناءً على عقد مضاربة. قرر المدعي الاكتفاء دون تقديم بينة كافية تعضد دعواه، مما يؤدي إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

أبها

٢٠١٩-٠١-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت وجود ختم المدعى عليها على الفاتورة الصادرة من المدعية بمبلغ ١٧٨.٣١١.١٢ ريال مما يعد إقراراً باستحقاق المدعية لهذا المبلغ. اعتبرت الدائرة الفاتورة والختم والخطاب البنكي بينة كافية لثبوت جزء من المطالبة. أما الزيادة فلم تقدم المدعية ما ي…

التعويض: ١٧٨,٣١١.١٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الدعوى بموجب سند الأمانة الممهور بختم المدعى عليها لمبلغ ١٥٠٠٠ ريال واتفاقية الشراكة. أما مبلغ ٨٠٠٠ ريال نقداً فطُلب يمين المدعى عليها على نفيه فنكلت عنه فنُكِلَت واستُخْلِصَ من تخلفها وقُبِلَت الدعوى. المؤسسة الفردية مرتبطة بذمة مالي…

التعويض: ٢٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

خرق العقدالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه باستلام رأس المال 50 ألف ريال ودفع وجود خسارة في المضاربة دون أرباح. لم تقدم المدعية بينة على وجود أرباح، ورفضت طلب يمين المدعى عليه. يقول قول المضارب مع يمينه حسب الفقهاء، فبُردت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية