المادة الحادية والسبعون

النص الكامل للمادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يدوّن كاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٦
عدم التسليمالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن الفواتير المقدمة من المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لعدم وجود توقيع أو ختم المدعى عليه، وقد أنكر وكيل المدعى عليه صحة التواقيع صراحة وفق المادة 42/2 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي بينة موصلة للحق وفق قاعدة البينة على المدعي و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٢
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بأمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها دون إنكار التزوير، مما ينقض إنكارها. رجحت قرائن استحقاق المدعية للمبلغ منها: كذب المدعى عليها في الإنكار، مصادقة شركة أخرى على الفاتورة، ومطالبتها بجزء من أمر الشراء فقط قر…

التعويض: ٤,٩٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٣-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

العلاقة التعاقدية كانت بين المدعي وورثة (...) وليس مع المدعى عليه شخصيًا، كما يتضح من العقد المرفق وصك الحكم السابق برقم 3155/1437هـ الذي رفعته الورثة، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وفق المادة 76 من نظام المرافعات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على العقد وسند القبض، وهو إقرار حجة شرعية قائمة بذاتها. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة، مما يفضي إلى تفريطه وضمانه لرأس المال. رفضت محكمة الاستئناف دعوى الخسارة لعدم مشروعيتها مع زيادة عدد الحجاج في…

التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وسند القبض، وهو حجة شرعية قاطعة. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة رغم طلب الدائرة مراراً، مما يفضي إلى تفريطه وضمانه لرأس المال. ثبت استلام المدعي 24,000 ريال جزءاً من رأس ماله، فألزمت برد المت…

التعويض: ٩٦,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على عقد المضاربة وسند القبض، وهو إقرار حجة شرعية قاطعة. امتنع عن تقديم مستندات تثبت تشغيل الأموال أو وقوع خسارة، مما يفضي إلى تفريطه وضمانه لرأس المال. نقضت محكمة الاستئناف الحكم الأولي وزادت المبلغ إلى ١٥٢,٠٠٠ ريال…

التعويض: ١٥٢,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على سند القبض واستلامه المبلغ، والإقرار حجة شرعية قاطعة. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة، مما يفضي إلى تفريطه وضمانه لرأس المال. رفضت المحكمة دفع الخسارة الناتجة عن رسم التأشيرة لعدم ثبوتها وعدم حرصه…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ وسند القبض، وهو حجة شرعية قاطعة. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة رغم طلب الدائرة مراراً، مما يفضي إلى تفريطه وضمانه لرأس المال. ثبت استلام المدعي 12,000 ريال جزءاً من رأس ماله وليس ربحاً، فنقض…

التعويض: ١١٨,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تفريط المدعى عليه في تشغيل الأموال وعدم تقديمه مستندات تثبت الخسارة أو المتاجرة بها رغم الاستمهال المتكرر. سندات القبض المحررة من المدعى عليه وممهورة بختمه كافية لإثبات استلامه المبالغ وإقراره بها. يضمن المضارب عند وقوع التفريط، وأصل ا…

التعويض: ٧٩٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٦-١٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على سند القبض واستلام المبلغ وهو إقرار شرعي قاطع. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة رغم تكرار الطلب مما يدل على تفريط وتقصير في حفظ رأس المال. دفع الخسارة بسبب رسم التأشيرة غير مقبول لعدم تقديم بينة وث…

التعويض: ١٠٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٦-١٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على سند القبض واستلامه المبلغ، وهو إقرار شرعي قاطع. امتنع عن تقديم مستندات تثبت تشغيل الأموال أو وقوع خسارة بسبب عذر قهري، مما يثبت تفريطه وضمانه لرأس المال. رفضت محكمة الاستئناف اعتراضه وأيدت حكم الدرجة الأولى بعد…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتحرير العقد وسند القبض واستلام المبالغ، وهو إقرار حجة شرعية قاطعة. امتنع عن تقديم مستندات تثبت تشغيل الأموال أو وقوع خسارة، مما يفضي إلى تفريطه وضمانه لرأس المال. نقضت محكمة الاستئناف الحكم الأولي وحكمت بإلزام المدعى عليه…

التعويض: ١٠٦,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نقضت الدائرة حكم المحكمة الأولى ورفضت الدعوى بعد تعديل المدعي لطلب إعادة رأس المال بناءً على بيان المدعى عليه الذي أثبت استلام المدعي مبلغ 64,800 ريال جزء من رأس ماله. لم يثبت المدعى عليه الخسارة رغم دفع ذلك بل ثبت تفريطه وارتفاع أعداد الح…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٨-١٠-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيع العقد وسند القبض، وهو إقرار شرعي قاطع. امتنع عن تقديم مستندات تثبت تشغيل الأموال أو الخسارة، مما يفيد تفريطه وضمانه لرأس المال. ثبت استلام المدعي 9,600 ريال جزء من رأس ماله، لذا ألزمت برد المتبقي 90,400 ريال مع نقض ا…

التعويض: ٩٠,٤٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠١٨-٠٨-١٤
خرق العقدالمدعي: رفضت

الدعوى تستلزم خبرة هندسية لتقييم الأعمال والمعيب، اعتذرت جميع المكاتب، امتنع المدعي عن تقديم عروض مكاتب معتمدة رغم الإمهال، فأصبحت الدعوى مرسلة خالية من البينة. نقضت محكمة الاستئناف الحكم الأولي وأصدرت عدم قبول الدعوى لعدم اكتمال الإجراءات.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٨-٠٧-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة تفريط المدعى عليه في تشغيل الأموال وعدم تقديمه مستندات تثبت الخسارة رغم الاستمهال المتكرر. سند القبض المحرر والمختوم من المدعى عليه إقرار كافٍ باستلامه المبلغ. المرسوم الملكي المستند إليه لا يبرر الخسارة خاصة مع زيادة عدد الحجا…

التعويض: ٣١٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٨-٠٧-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على العقد وسند القبض، والإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها. امتنع عن تقديم مستندات تثبت تشغيل الأموال أو الخسارة، مما يفضي إلى تفريط وتقصير يوجب عليه ضمان رأس المال. دفع الخسارة بسبب رسم التأشيرة غير مقبول لعدم ثبوت تأثي…

التعويض: ٥٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٨-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة تفريط المدعى عليه في تشغيل الأموال وعدم تقديمه مستندات تثبت الخسارة، مع إقراره باستلام رأس المال عبر سندات القبض المحررة منه. دفع المدعى عليه بالخسارة بسبب رسم التأشيرة غير مقبول لعدم شمولها موسم الحج ١٤٣٧هـ وزيادة عدد الحجاج ف…

التعويض: ٢٥٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

و٧٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية