أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت إلجاء المدعى عليها للمدعية لرفع الدعوى السابقة لاستحصال حقها مما ألزمها بتعويض أتعاب المحاماة وفق قاعدة 'من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل'. أقرت المحكمة بتكبد المدعية المصروفات لكنها قدرت المبل…
التعويض: ٢٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت اختصاص المحكمة تجارياً بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 164 من اللائحة التنفيذية لأتعاب المحاماة المتعلقة بأساس النزاع. لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً وفق المادة 22/2 من النظام مما يعد مماطلة، وأتعاب المحاماة من الأ…
التعويض: ١,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت للدائرة اختصاصها نوعياً بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سابقة وفق المادة 16/9 من نظام المحاكم التجارية. ولما ألجأ المدعى عليه المدعية للتقاضي بمماطلته في سداد الحق الثابت بحكم سابق، فقررت الدائرة بسلطتها التقديرية تعويض ا…
التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
فحصت الدائرة أركان التعويض الثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) فوجدت عدم تحقق ركن الضرر إذ إبطال الفاتورة في الدعوى السابقة لا يلحق ضرراً حقيقياً بالمدعية، ومطالبتها تعويضاً عن أمر محتمل لا يجوز. استندت إلى المادة 137 من نظام المعاملات…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت منع المدعى عليها لحق المدعية الظاهر بتمسكها بسند الأمر دون مسوغ معتبر مما ألجأ المدعية للتقاضي. أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على المماطلة ويُزال الضرر وفق القاعدة السادسة عشرة من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية. استحقت المدع…
التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بأتعاب محاماة في قضية سابقة نظرت فيها الدائرة نفسها وحكمت برفض ما زاد على 18955 ريال، ولذلك لا يجوز النظر فيها لسابقة الفصل فيها وفق المادة 86 من نظام الإثبات وحجية الأمر المقضي، ويجب على المدعي الاعتراض في ذات القضية السابقة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبتت مطالبة المدعية بشأن عقد التأجير من حكم سابق، ولم يقدم المدعى عليه دفوعاً تنال من الدعوى رغم حضوره الأولي ثم غيابه، مما يستوجب تعويضاً عن أتعاب التقاضي لمماطلته في السداد. اعتمدت المحكمة على القاعدة 16 من المادة 720 من نظام المعاملات ا…
التعويض: ٦,٤٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قبلت الدائرة مطابقة الرصيد وكشف الحساب كبينة للمدعية لعدم استيفاء المدعى عليها متطلبات ادعاء التزوير وفق المادة ٥٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأقرت بمسؤولية المدعى عليها عن فعل موظفها محمد فرزوق الذي أرسل المطابقات، وألزمتها بالثمن…
التعويض: ٢٩,٤٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبتت مماطلة المدعى عليها في سداد الحق المحكوم به سابقاً حيث قدمت المدعية حكماً سابقاً يلزمها بدفع 38,915 ريال مقابل توريد مواد غذائية، وقررت الدائرة تعويضاً قدره 2,500 ريال استناداً إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاري…
التعويض: ٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبتت مماطلة المدعى عليها في سداد الحقوق من الدعوى السابقة، مما ألزمها بتعويض أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وفقاً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدرت الدائرة المبلغ بـ 3950 ريال سعودي مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ…
التعويض: ٣,٩٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت من الحكم السابق القطعي أن المدعى عليها ألجأت المدعي للتقاضي بسبب مماطلتها وعدم حضورها الجلسات، مما يستوجب التعويض عن أتعاب المحاماة وفقاً لقواعد الفقه وقانون المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدرت الدائرة ال…
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم وجود عقد مكتوب ينظم العلاقة بين الطرفين، ومع إنكار المدعى عليها وقرينة تسليم المدعية المبالغ على دفعات متفاوتة، فإن ذلك أمارة على تنفيذ الأعمال شيئاً فشيئاً كعادة المقاولات، مما يؤدي إلى رفض طلب الفسخ والتعويض، وبالتالي رف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
لم تحضر المدعى عليها أو تقدم مذكرة دفاع رغم تبليغها إلكترونياً عبر نظام أبشر، مما يعد نكولاً عن الجواب. اعتُمدت المحررات المقدمة (مطابقة الرصيد والفواتير) الممهورة بختم المدعى عليها كحجة بناءً على المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات. حددت المحكم…
التعويض: ٨,٦٠٧.٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت منع المدعى عليها لحق المدعية الظاهر بحبس المعدات مما يوجب التعويض عن أتعاب الترافع على الوجه المعتاد وفق فتاوى ابن تيمية وكشاف القناع. كما أن المبلغ المطالب به متناسب مع الجهد المبذول وقيمة النزاع وفق سلطة تقديرية بموجب المادة 164 من ا…
التعويض: ٣٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت إقرار قضائي من المدعى عليها بمبلغ 200,000 ريال فقط كما نصت المادة 14 و17 من نظام الإثبات، وهو حجة قاطعة. رفض ما زاد لعدم الإثبات الكافي مع الالتزام بالاتفاقية المنظمة للإثبات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب محاماة 20,000 ريال بناءً على نظام…
التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠١-٢٩أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت مماطلة المدعى عليه في أداء الحق المحكوم به في الدعوى السابقة مما ألزم المدعية برفع الدعوى. استخدمت الدائرة سلطتها التقديرية في تقدير التعويض عن أتعاب المرافعة بناءً على المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع مراعاة م…
التعويض: ٣,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
ثبت عدم وجود عقد محاماة رسمي بين الوكيل والمدعي ولا اتفاق على نسبة محددة، إذ يفوق المبلغ المطالب به ثلثي قيمة الدعوى السابقة. كما لم يظهر تعسف أو كيدية من الشركة في دعواها السابقة بل سلكت الطريق القضائي الصحيح رغم عدم كفاية بينتها. لذا رفض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
لم تثبت المدعية أركان التعويض الثلاثة مجتمعة (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية). تجرّدت بينتها عن إثبات الضرر وهو التزامها بعقد محاماة وقيمته وغرمه فعلياً، وهو شرط أساسي للتعويض كما أشار ابن تيمية في مجموع الفتاوى. لذا رفضت الدائرة الطلب.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.