المادة السابعة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لأن الشراكة المزعومة هي شركة عنان فقهية (مال وعمل من الطرفين) لا مضاربة، واختصاص المحاكم التجارية يقتصر على منازعات شركة المضاربة بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتختص المحاكم العامة بهذه الدعوى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها الرئيسي وفرعها الذي تم التعاقد معه في الدمام، وقد أكد السجل التجاري والعقد ذلك. اعتمدت الدائرة على المادة ١٧/٢ من نظام المحاكم التجارية التي تحدد الاختصاص المكاني بمقر الشركة الرئيسي أو الف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت حجية بيان مطابقة الرصيد المصدق كإقرار صريح بالدين وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. انتقال المحل التجاري يلزم الخلف بالتزامات السلف تضامناً معها وفق المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية دون استيفاء شروط الإعفاء. كشوفات المدعى عليها تتعلق بت…

التعويض: ٦,٧٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها الرئيسي في الرياض، وتبين من السجل التجاري والعقد أن التعاقد كان مع مقر الرياض. استناداً للمادة 17 من نظام المحاكم التجارية يكون الاختصاص لمحاكم مقر الشركة الرئيسي في الدعاوى المتعلقة بالشرك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت صحة الدعوى بفاتورة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، أقر المدعى عليه بصحة التوقيع ونسبته لموظف مخول في مؤسسته، والإقرار حجة على صاحبه. رفض أتعاب المحاماة لعدم إثبات الغرامة أو التزام المدعي بشيء. الدفوع الشكلية مردودة لاختصاص المحكمة و…

التعويض: ٩٧,٣١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

العقد إجارة موصوف في الذمة (حافلات وسائقين غير معينين)، والأجرة تستحق باستيفاء الانتفاع. حال مانع خارج عن إرادة المدعى عليها (إيقاف هيئة تطوير المدينة بسبب الجائحة) يحول دون الانتفاع كلياً، فلا تستحق المدعية الأجرة. ثبت اتفاق الطرفين على ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ الصفة من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. حصص الشركاء تعود للشركاء لا للشركة ذاتها، ودعوى إخراج الشريك للأغلبية العددية من الشركاء بموج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام حسب المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يمثلها أمام القضاء سوى المدير المسجل في السجل التجاري أو ممثلها المسجل في عقد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٥-٢٩
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لعدم وجود عقد تجاري بين الطرفين ولا تنطبق عليها المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، إذ تتعلق بمطالبة باسترداد مبالغ مختلسة عن طريق التحايل، وتندرج ضمن اختصاص المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٥-٠٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بمطالبة بمبالغ مختلسة من علاقة عمل بين المدعية والمدعى عليه كمدير تنفيذي، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية لعدم اندراجها تحت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. النزاع يندرج ضمن اختصاص المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام المر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

لم يثبت سابق الفصل في الدعوى إذ لم تفصل الدائرة السابقة في استحقاق المبلغ بل في أساس الطلب فقط، وقرّر المدعي تسليم المبالغ نيابة عن المدعية، ولم تجب المدعى عليها عن سبب استلامها رغم التنبيه. كما أشار تقرير الخبير من الدائرة الثالثة إلى فسخ…

التعويض: ٧٣,٥٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢٠-٠٦-٢٨
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

ألغت الدائرة حكم المحكمة التجارية لعدم صفة المدعى عليها، إذ الضمان الممتد تحت مسؤولية مؤسسة (...) بموجب عقد مع المدعى عليها، وليس للمدعى عليها خطأ مباشر. لم تتحقق أركان التعويض (خطأ وضرر وعلاقة سببية) ضد المدعى عليها، وكان يتعين على المدعي…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-١٩
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت أن المدعي هو من رفع دعوى فسخ عقد المضاربة قبل حلول موعد انتهائه وتعديل طلبه لاسترداد رأس المال فقط، فالنزاع كان موضع نظر قضائي وليس حقاً ثابتاً بلا منازعة يماطل فيه المدعى عليه. مناط التعويض عن أتعاب المحاماة وجود مماطلة في حق ثابت وضر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-١٠-١٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صحة الاتفاقيتين وعدم مخالفة شرعية فيهما، وأقر وكيل المدعى عليه بصحتهما وصدورهما عن موكله، ولم تثبت الدفوع الشكلية مثل عدم الصفة أو شرط التحكيم، إذ الاتفاقيتان اللاحقتان تنسخان أي شرط سابق، وهي واضحة في إنهاء شراكة المدعى عليه في الشرك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٧-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت مضي مدة الشركة وفق البند الخامس من عقد التأسيس مع إخطارات المدعين بعدم التجديد قبل 6 أشهر، وسكوت المدعى عليهم يُعد قبولاً. انقضت الشركة بموجب المادة 16/أ من نظام الشركات ودخلت طور التصفية وفق المادة 203، مع تعذر عقد جمعية الشركاء لسنوا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٦-٠٧-٢٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من تقرير الخبير النهائي قيام المدعي بسداد مبالغ تربو على قيمة السند مع تزامنها مع الفترة الزمنية المدونة فيه. تراخت المدعى عليها في التعاون مع الخبير وإمداده بمستنداتها. انتفاء وجاهة السند لانعدام سببه بعد السداد مما يوجب إبطال…

التعويض: ١,١٢٥,٤٧٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدائرة قررت عدم اختصاصها الولائي لأن موضوع الدعوى يتعلق بالمضاربة في بطاقات سوا بسوق الأسهم السعودية، وهذا يختص بلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة 25(أ) من نظام هيئة السوق المالية، مستندة إلى دراسة الإدارة العامة للمستشار…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي استلامه للبضاعة ولا صفته الشرعية في الشيك بشكل قاطع، حيث أدلى المدعى عليها بمستندات تثبت تسليم البضاعة لمؤسسة أخرى، وتقرير الأدلة الجنائية أفاد بتعذر إثبات أو نفي التوقيع، مما يعزز دفوع المدعى عليها بعدم صفة المدعي.

حكم موضوعيثقة: متوسطة

و١٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية