عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت من المصادقة على الرصيد المؤرخة 19/11/1437هـ أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 157886 ريال سعودي، وهي مذيلة بتوقيع وكيلها المفوض بإدارة المؤسسة مما يعد إقراراً كتابياً حجة بموجب المادة 29/1 والمادة 16/1 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى…
التعويض: ١٤١,٤٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٦-١٠نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة رفضت الدعوى لعدم اكتمال الصفة في المدعى عليه وحده، إذ أقر المدعي بوجود 28 شريكاً أصالة وإرثاً ولم يرفع الدعوى نيابة عن الجميع وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. طلب التصفية يتعلق بحقوق جميع الملاك مما يستوجب مشاركتهم جميعاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى مقيمة ضد الشركة ذات الذمة المالية المستقلة بموجب المادة 156 من نظام الشركات، بينما التعاقد كان مع ناصر الزهراني بصفته الشخصية كصاحب المؤسسة السابقة. لم يُختَصَم ناصر الزهراني شخصياً ولم يطلب المدعي إدخاله في الدعوى وفق المادة 79 من…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت من العقد المبرم بين الطرفين وبيان الاستلام الموقع من المدعى عليه استلامه للبضاعة كاملة. يُعد التوقيع على بيان الاستلام إقراراً كتابياً حجة عليه بموجب نظام الإثبات، ولا عبرة للشهادة المخالفة للإقرار أو المستندات الأخرى التي قدمها المدعى…
التعويض: ٣٦١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
اصطلح الطرفان في مجلس الحكم على تسليم وحدة سكنية للمدعي مقابل المبلغ المشارك به منهياً للنزاع، وأقرا به الطرفان وطلبا إثباته. الإقرار حجة على صاحبه شرعاً وقضاءً، والصلح جائز بين المسلمين ما لم يحرم حلالاً أو يحل حراماً، وهو موافق للأصول ال…
تسويةثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبتت حجية بيان مطابقة الرصيد المصدق كإقرار صريح بالدين وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات. انتقال المحل التجاري يلزم الخلف بالتزامات السلف تضامناً معها وفق المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية دون استيفاء شروط الإعفاء. كشوفات المدعى عليها تتعلق بت…
التعويض: ٦,٧٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٩-١٩نزاع شراكةالمدعي: رفضت
بحث الاختصاص مسألة أولية سابقة للموضوع، والدعوى تتعلق بشركة عنان (جمع بين عنان ومضاربة) وليس مضاربة فقط، ونظام المحاكم التجارية يقصر اختصاصها على منازعات شركة المضاربة فقط (المادة 16/3)، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية وينعقد للمحكمة العام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يقدم المدعي بيانات الورثة المطلوب إدخالهم ولم يقدم طلب الإدخال وفق الشكل المحدد بعد مضي أكثر من 150 يوماً من قيد الدعوى. مضى على القضية أكثر من 180 يوماً دون تقديم طلب إدخال صحيح، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم توجيهها توجيهاً…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الصفة من المسائل الأولية، والمدعى عليها ليس لها صفة لأن مؤسسة فايزة الحويطي هي من باشرت العمل الذي ألحق الضرر كما ثبت بمستند مقدم من المدعى عليها ممهور بختمها، ولم يدفع المدعي بمضمونه، والضمان على المباشر الذي يقطع حكم المتسبب.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٤-١٩تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
بناءً على المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية، يتحمل الخلف والسلف المسؤولية التضامنية عن التزامات المؤسسة. فرط المدعي بعدم تقديم دفوع في الدعوى السابقة، وفرط المدعى عليه بعدم التدخل فيها رغم علمه بالتعاقد في عهده، فحُكم بمناصفة المبلغ المحكو…
التعويض: ٣٢,٢٦٩.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت للمحكمة عدم صفة المدعى عليها (المالك الجديد للمؤسسة) في الدعوى لأن نقل ملكية المؤسسة إليها كان بتاريخ 26/05/1442هـ بعد تاريخ نشوء الحق والمصادقة على الرصيد في عهد المالك السابق علي بن أحمد المقبل. العقد موقع من المالك السابق ولا رابط ت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
تقدم وكيل المدعى عليه بإعادة نظر في الحكم القاطع مستنداً إلى عدم تبلغه بالجلسات وميعاد الطعن لكونه موقوفاً منذ سنوات، وطلب وقف تنفيذ الحكم استناداً للمادة 277 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 6/6 من لائحة التنفيذ. قررت ا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٣-٠٢تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ثبت إقرار المدعي بتغيير المخططات والمواصفات بعد الحفر مما يعد رضاءً به، ولم يقدم بينة على عدم إمكانية التعديل أو الجبر. لذا رفضت الدائرة الدعوى لعدم ثبوت الضرر أو العلاقة السببية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت أصل الحق للمدعية في الدعوى السابقة وماطلة المدعى عليها في أدائه مما ألجأ المدعية للتقاضي، وحصر الدعوى السابقة في المبلغ الأصلي لا يسقط حق المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى منفصلة. اعتمدت الدائرة على المادة 28/5 من اللائحة التنفيذية لنظا…
التعويض: ١٨,٨٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر
ثبت أن السند لأمر صحيح وكتب كضمان لسداد مديونيات المؤسسة التي اشتراها المدعي. لم يلتزم المدعي بسداد كافة الديون وقام ببيع المؤسسة دون إبراز مستندات تثبت السدادات، مما يجعل السند ضماناً بيد المدعى عليها للمبالغ المستحقة. لذا رفضت الدائرة إب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت استلام المدعى عليه الثاني إبراهيم مبلغ 350,000 ريال عبر حوالة بنكية لحسابه الشخصي، وأنكر الاستلام لكنه تناقض في إجاباته، ولم يقدم ما يقدح في صحة الحوالة البنكية رغم دعواه بالتزوير في سندات القبض. أما المدعى عليه الأول فلم يثبت استلامه…
التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
كيّفت المحكمة الاتفاق بعقد سلم يتطلب بيان أجل معلوم لتسليم المبيع، وثبت عدم تحديد الأجل بناءً على إقرار المدعى عليه وعدم بينة المدعية، مما يفسد العقد. ثبت استلام المدعى عليه المبلغ 153,500 ريال (94,500 تحويل بنكي + 59,000 كاش بإقرار مختوم)…
التعويض: ١٥٣,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي البينة الكافية لإثبات تسليم المبلغ كاملاً (فقدان معظم سندات القبض والعقد)، وأنكر المدعى عليه معرفته بالتعاقد لأنه اشترى المؤسسة بعد التعاقد. طبق الحديث النبوي 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'، فالحكم برفض الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.