المادة الثمانون

النص الكامل للمادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٠٥
تفسير العقدالمدعي: خسر

ثبت للدائرة من العقد معاينة المدعي للسيارات وإقراره بشرائها، ووجود صلح سابق بين الطرفين يؤكد استحقاق المدعى عليه للثمن المتبقي، وادعاءات المدعي بصورية البيع والربا مخالفة لإقراره، والأصل صحة العقود، لذا رفضت الدعوى. رفض الاستئناف لعدم رفع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة تثبت صحة دعواه رغم إنكار المدعى عليه للعلاقة التعاقدية وعدم صحة الختم على مطابقة الرصيد. طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأداها المدعى عليه معتبراً المديونية غير صحيحة. بناءً على المادة 98 من نظام الإثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت انعدام صفة المدعى عليها أشواق آل خليف لأن انتقال ملكية المؤسسة لها كان بعد تاريخ التعامل والفواتير، وقدمت شهادة وزارة التجارة بذلك. نكل المدخل حسين باعاصم عن اليمين القضائية الموجهة إليه على نفي الدعوى رغم تبلغه، مما أدى إلى الحكم ضده…

التعويض: ٦٨,٦٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة جدية المدعي من خلال أوامر الشراء والحوالات البنكية التي لم تنطع عليها شبهة، واعترفت المدعى عليه بالتعامل والتسليم الجزئي لكنها فشلت في إثبات تسليم الباقي رغم الدفع الكامل، وبالتالي ألزمت برد الثمن. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لص…

التعويض: ٤٢٤,٩٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالعقد وتوقيعه عليه وتسجيل المحل باسمه، ونص العقد على تسليم الحصص العينية وتوزيعها كاملة. دفع الصورية مبني على اتفاق ثنائي سري مع محمد بن طياش لا يسري على الغير، والمدعي متمسك بالظاهر. لذا ثبت الحق للمدعي في استرداد قيمة رأ…

التعويض: ٢٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٣
نزاع ماليالمدعي: خسر

أقر المدخل (...) بتعامله الشخصي مع المدعية ودينه لها بـ٤٤٬٢٤٢ ريال، وسداده ٣٩٬٢٤٢ ريال بعد خصم ٥٠٠٠ ريال. أقرت المدعية بالسداد وأنكرت الخصم، لكن القرائن (فاتورة على مطبوعاتها وأرقام حساباتها في واتساب) تقوي موقف المدخل، وأدى اليمين المتممة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت بيع المدعى عليه للرافعة دون ملكيتها كاملة كما أقر في دعوى سابقة، وعقد البيع يشمل المعدات حرة الملكية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بقيمة 42,000 ريال بعد رفض المدعي اليمين وملاحظات الأطراف، وألزمت المدعى عليه بدفعها مع جزء من أتعاب الخبر…

التعويض: ٤٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

بريدة

٢٠٢٣-٠٥-١٠
خرق العقدالمدعي: خسر

تبين من العقد البند الثالث أن التعديلات على التصاميم بعد التنفيذ تبدأ فترة تسليم جديدة، وقرر وكيل المدعي طلب تعديلات اعتمدت بـ8/11/2021م وسُلّم العمل بعد 30 يوماً فقط بـ8/12/2021م فلا تأخير ظاهر. كما تناقض وكيل المدعي في ارتباط الأعمال بال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٠٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف أن رفض الدعوى ابتدائياً لعدم كفاية البينة غير سليم، فنَدَبتْ خبيراً محاسبياً أكد استحقاق المدعى عليه مبلغ 152,937.5 ريال بعد التحقق من المستندات والاستحقاقات. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بعد مناقشة ملاحظات الطرفين ووجدت…

التعويض: ١٥٢,٩٣٧.٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

بناءً على المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية، يتحمل الخلف والسلف المسؤولية التضامنية عن التزامات المؤسسة. فرط المدعي بعدم تقديم دفوع في الدعوى السابقة، وفرط المدعى عليه بعدم التدخل فيها رغم علمه بالتعاقد في عهده، فحُكم بمناصفة المبلغ المحكو…

التعويض: ٣٢,٢٦٩.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بخطاب موجه لشركة مقام الريم موقع ومختوم يثبت إتمام الأعمال الإضافية بناءً على طلبها وموافقتها عليها. ثبت للمحكمة عدم موافقة شركة عبداللطيف جميل على الأعمال الإضافية حيث وافقت فقط على عرض السعر الأساسي بـ80,500 ريال وسدد…

التعويض: ٢٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

لا تنطبق أسباب المدعى عليها على شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لقبول إعادة النظر، إذ كان بإمكانها تقديم الأوراق أثناء سير الدعوى، وما أثرته يعد اعتراضًا على الحكم النهائي بفوات مدة الاعتراض. قررت الدائرة عدم قبول التماس إعادة ال…

التعويض: ٢٤,١٢٨ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن الدعوى الأصلية لم تكن مبطلة ابتداءً بل حكم فيها شكلياً بعدم القبول لرفعها قبل الأوان، ولم يتحقق وصف الإبطال أو قصد الإضرار بالمدعي، مستندة إلى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم بأن المخاصم الذي يظن حقه لا يُلزم بنفقات الخصم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ من خلال كشف الحساب المصدق بختم المدعى عليها والفواتير المختومة باستلامها، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. رفض الدائرة دفع عدم الصفة لأن تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لا يزيل مسؤوليت…

التعويض: ٤٣٢,٠٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠١-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة العقد واستلام 2000 ريال وعدم التنفيذ في المدة المتفق عليها (يومين)، وأقر المدخل (العامل التابع لها) بتأخر الذهاب للموقع 4-5 أيام، مما ثبت إخلالها بالعقد واستحقاق المدعية للمبلغ استناداً لقوله تعالى (أوفوا بالعقود).

التعويض: ٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم منازعة المدعى عليه للمتبقي من رأس المال، ولم يثبت دفعه بالخسارة بمستندات كافية حيث لم تظهر الصكوك علاقتها بالخسارة المزعومة. في شركة المضاربة يضمن المضارب رأس المال ما لم يثبت خلاف ذلك بعرف أو شرط موثق، وقد اعتمدت المحكمة قاعدة الغ…

التعويض: ٢١٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٨
تفسير العقدالمدعي: خسر

كان البيع تاماً وموثقاً لدى وزارة التجارة، والمدعي أقر بتوكيل محامٍ للشراء عنه، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط، فليس للمدعي إقامة طلبه في مقابلة من باع عليه وإنما له الرجوع على وكيله. ولم يظهر في الاعتراض ما يوجب الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن الشريكين الآخرين اللذين يملكان أكثر من نصف الشركة رفضا إقامة المزاد الداخلي كما أكدا في الجلسة، وأن الموافقة السابقة في حكم التصفية وعد غير لازم لا يلزمهم. كما لم يثبت احتمال وقوع ضرر على المدعي إذ تم التصرف وفق حكم التصفية، ويُمكنه…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٧٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية