نزاع ماليالمدعي: خسر
قبلت المحكمة التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعًا استنادًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لأن الحكم السابق صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا بوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى، مما أدى إلى انقطاع الخصومة وفق المادة 88 فقرة 1 من نظا…
أخرىثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
انتفت صفة المدعى عليها بسبب اندماجها مع شركة أخرى كما أقر وكيل المدعي، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم مؤكدة انتهاء الوضع النظامي للشركة المدعى عليها باندماجها وانتقال الحقوق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وفاة مالك المعرض المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بعداً عن تمثيل صحيح لورثته، مما أدى إلى انقطاع سير الخصومة وبطلان الإجراءات والحكم السابق وفق المادة 200 (ز) و88 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قبلت المحكمة الالتماس شكلاً وعدلت عن الحكم ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
انقطاع الخصومة بوفاة المدعية ناريمان جراده بتاريخ 9/8/1444هـ قبل تهيؤ الدعوى للحكم في موضوعها. استناداً إلى المادة 88 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 1/88 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة قررت عدم قبول الدعوى لانتفاء المحل لأن الكيان محل الدعوى هو مؤسسة فردية وليس شركة ذات مسؤولية محدودة كما زعمت المدعية، ويلزم وجود الكيان النظامي للبت في صحة الشراكة. كما رفضت الطلب العارض لمخالفته الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت صحة الإقرار الكتابي الصادر من المدعى عليه باستلامه رأس المال وقيمته، وتحققت شروط الإقرار بموجب نظام الإثبات، ويعد حجة قطعية. انتهت الشراكة بوفاة المورث دون وفاء بالأرباح أو رد الرأس المال كاملاً، ونكل المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه. أ…
التعويض: ١١,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١٢-٢٩نزاع ماليالمدعي: رفضت
تبين وفاة المدعى عليه بتاريخ 13/1/1444هـ بموجب شهادة الوفاة، ونصت المادة 88 من نظام المرافعات الشرعية على انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ولم يكن الدعوى قد بلغت ذلك.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
استرداد دينالمدعي: رفضت
انقطعت الخصومة بوفاة المدعى عليه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، حيث أحالت المادة 93 من نظام المحاكم التجارية إلى نظام المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص، وتنص اللائحة الثانية من المادة 91 على عدم سريان أ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
انقطعت الخصومة بوفاة المدعى عليه بتاريخ 28/12/1443هـ وقد قدم وكيله شهادة تبليغ الوفاة. لم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها استناداً للمادة 88 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة ل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت وفاة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بإقرار الأطراف، وكون الوفاة مانعاً من سماع الدعوى ويثبت أحكام الانقطاع قبل الجلسة الأولى وفق المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية، فيتوجب على المدعي إقامة دعوى جديدة على خلف المتوفى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
ثبت وفاة المدعى عليه في 1442هـ قبل قيد الدعوى بتاريخ 27/4/1443هـ، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها لعدم إبداء الخصوم أقوالهم الختامية قبل الانقطاع استنادًا للمادة 88/1 و89 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤدي إلى انقطاع الخصومة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
أفاد وكيل المدعى عليه بوفاة والده المدعى عليه منذ ثلاث سنوات مدعوماً بشهادة الوفاة، ونصت المادة ٨٨/١ من نظام المرافعات الشرعية على انقطاع الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، لذا انقطعت الخصومة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
دفع وكيل ورثة المدعى عليه بوفاة المدعى عليه وقدم صك حصر ورثة يثبت ذلك. الدعوى مقامة على شخص المتوفى وليست على ورثته، وثبت وفاته بناء على صك حصر الورثة، مستندة إلى المادة ٨٨ من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بانقطاع الخصومة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
نصت المادة 88 من نظام المرافعات الشرعية على انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. أفاد وكيل المدعي بوفاة موكله وانتقال ملكية المؤسسة للورثة، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، لذا انقطع سير الخصومة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت انقطاع الخصومة في مواجهة المدعى عليه قبل قيد الدعوى بسبب فقدانه أهلية الخصومة كما أثبت صك الولاية الصادر قبل رفع الدعوى. يجب تقديم صحيفة دعوى جديدة على الولي وفقاً للمادة 88 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية. الحكم السابق ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
الدعوى لم تكن قد تهيأت للحكم في موضوعها عند وفاة المدعى عليه. استنادًا للمادة 88 من نظام المرافعات الشرعية ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم. لذا حكمت الدائرة بانقطاع الخصومة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
انقطاع الخصومة بفقدان المدعى عليه أهلية الخصومة قبل قيد الدعوى بسبب فقدانه الإدراك، استنادًا إلى المادة ٨٨ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢/٩١ من لائحتها التنفيذية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
انقطعت الخصومة بوفاة المدعي عادل السيهاتي في 11/3/1442هـ أثناء نظر الدعوى قبل تهيئتها للحكم استنادًا للمادة 88 من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى مرفوعة باسم مؤسسته التي تحولت ملكيتها بعد وفاته. سقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني بتبليغ المدعى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.