المادة التاسعة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية من خلال صورة مطابقة مذيلة بختم المدعى عليها يُعد إقراراً كتابياً حجة عليها بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادتين ٤٢ و٤٣ من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني فجرى السير غيابياً…

التعويض: ٢٣,٩٢٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت الحق للمدعية في القضية السابقة (رقم 439349498) بسبب اتفاق التأجير وتسلم المدعى عليها للمنفعة وعدم سداد الثمن مما ألجأ المدعية للتقاضي. يلزم المماطل بتعويض أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد كما نقل عن ابن تيمية والمرداوي. قدرت الدائرة ال…

التعويض: ١١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعي (فواتير وأوامر شراء وسندات استلام) لعدم وجود شبهة حولها وعدم تقديم المدعى عليه ما ينفيها. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الشخصي يُعدّ قرينة على صحة الدعوى. العقد لازم والوفاء به واجب…

التعويض: ٨٠,٩٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

طلب إعادة النظر لا يُعدّ تماساً لإعادة النظر وفق المصطلح القضائي والنظام، بل هو طعن في الحكم السابق صدوره، ولا ينطبق عليه أي من حالات التماس المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لذا رفضت الدائرة الطلب شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٢
خرق العقدالمدعي: رفضت

ثبت وفاة المدعى عليه في 1442هـ قبل قيد الدعوى بتاريخ 27/4/1443هـ، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها لعدم إبداء الخصوم أقوالهم الختامية قبل الانقطاع استنادًا للمادة 88/1 و89 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤدي إلى انقطاع الخصومة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٢-٠٩-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره أو تقديم معارضة مسقطاً حقه في الدفاع. العقد المذيل بتوقيع المدعى عليه حجة عليه بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. الأصل صحة العقد والاستلام وعدم السداد.

التعويض: ٤٤,١٦٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثابت وفاة المدعى عليه في عام 1438هـ قبل قيد الدعوى في 23/11/1439هـ. نصت المادة 88/1 من نظام المرافعات الشرعية على انقطاع الخصومة بوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم. لم تتهيأ الدعوى للحكم لعدم بدء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٠-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها برسالة نصية في عدة جلسات مما يجعل الحكم حضوريًا وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات. لم تقدم المدعى عليها بينة تثبت خلاف ادعاء المدعي، ونكلت عن أداء اليمين المطلوبة وعن حضور جلسة إعادة النظر. لذا أكدت الدائرة حكمها الس…

التعويض: ٧٦,١١١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠١٩-١٠-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها مبلغ 80,000 ريال رأس المال و16,000 ريال إيجار، لكنها فرطت في دفع 40,000 ريال إيجار السنة الثانية وعدم شراء أدوات جديدة بل استخدام أدوات قديمة. تحمل المدعى عليها 20,000 ريال من إيجار السنة الأولى + 40,000 + 16,000 =…

التعويض: ٧٦,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٨-٠٨-٠٦
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت وكالة المدعى عليها بمبلغ 94,345.90 ريال للمدعي في ذمتها وحجية الإقرار شرعاً قاطعة. ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة فعلية قدرها 10,000 ريال لإحجارها الدائن إلى التقاضي. أيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.

التعويض: ١٠٤,٣٤٥.٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الدعوى بموجب سند الأمانة الممهور بختم المدعى عليها لمبلغ ١٥٠٠٠ ريال واتفاقية الشراكة. أما مبلغ ٨٠٠٠ ريال نقداً فطُلب يمين المدعى عليها على نفيه فنكلت عنه فنُكِلَت واستُخْلِصَ من تخلفها وقُبِلَت الدعوى. المؤسسة الفردية مرتبطة بذمة مالي…

التعويض: ٢٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

خرق العقدالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه باستلام رأس المال 50 ألف ريال ودفع وجود خسارة في المضاربة دون أرباح. لم تقدم المدعية بينة على وجود أرباح، ورفضت طلب يمين المدعى عليه. يقول قول المضارب مع يمينه حسب الفقهاء، فبُردت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي الذي خلص إلى استحقاق المدعي 356,255 ريال بعد دراسة العقود والمستندات والفواتير وتحليل المستخلصات الختامية، وثبت تملك المدعى عليه للمعدات بعد خصم قيمتها من مستحقات المدعي. فنّد الخبير ملاحظات الطر…

التعويض: ٣٥٦,٢٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ بموجب تقرير الخبير المحاسبي الصادر في الدعوى السابقة والذي لم يتم الفصل فيه نهائياً، مع التفويضات الصحيحة المصادق عليها. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد مضاهاة التوقيعات والأختام وعدم ثبوت التزوير، وتقوي…

التعويض: ٨٩٨,٤٣٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

نصت المادة ٨٨ من نظام المرافعات الشرعية على انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها. لم يبدِ الطرفان أقوالهما وطلباتهما الختامية، وتبين وفاة المدعى عليه، لذا حكمت الدائرة بثبوت انقطاع الخصومة. يحق للمدع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورة وكشف حساب وسند قبض لكنها لم تثبت اعتمادها من المدعى عليها، فطلبت يمينها على نفي الدعوى. تبلغت المدعى عليها إلكترونياً بأداء اليمين لكنها تخلفت عن الحضور دون عذر، فعدت الدائرة ناكلة عن اليمين بناءً على المادة 103/2 من نظ…

التعويض: ٣,٩١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكالة المدعى عليها بمبلغ 86,607.35 ريال للمدعي في ذمة موكلتها وأقر المدعي بذلك، والإقرار حجة شرعية قاطعة. ألزمت الدائرة المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها 8,000 ريال لأنها أحجت دائنها إلى التقاضي كما في فتاوى ابن تيمية والبهوتي. أيدت مح…

التعويض: ٨٦,٦٠٧.٣٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية