نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.
(2) العطل الرسمية هي يوما: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.
(3) يعود تقدير الضرورة -المشار إليها في هذه المادة -للدائرة المختصة.
