نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.
(2) يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.
(2) يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه…
(1) يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تب…
(1) إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد الم…
(1) تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ. (2) من…
تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء…
(1) المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيه ضد الجه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.